السيد علي الطباطبائي
448
رياض المسائل
ثم إن المراد بأكبر أولاده على ما في كلام شيخنا الشهيد ( 1 ) الثاني وغيره ( 2 ) ، هو من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعددون ، مع بلوغه عند موته ، ولعله لاطلاق لفظ الولي في أكثر الأخبار ( 3 ) ، ووروده في بعضها ( 4 ) بلفظ أفعل التفضيل لا يقتضي التقييد ، لوقوعه جوابا عن السؤال عن الوليين . وفي وجوبه عليه عند بلوغه إذا كان صغيرا عند موته وجهان ، بل قيل ( 5 ) : قولان . وكما لا قضاء كذا لا فداء على الأقوى ، وفاقا لجماعة ، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة . ( وقيل : يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ) والقائل الشيخ ( 6 ) وجماعة ، بل المشهور في المختلف ( 7 ) والدروس ( 8 ) ، للصحيحة المتقدمة في صدر المسألة الثانية ، وليس لها عليه دلالة بالكلية ، وبه صرح أيضا جماعة . ( ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر ) وفاقا للشيخ ( 9 ) وجمع ( 10 ) ، للخبر : إذا مات رجل وعليه
--> ( 1 ) كما في المسالك : كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 13 . ( 2 ) كالمحقق الأردبيلي في المجمع : كتاب الصوم ج 5 ص 271 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ، 7 ، 13 ج 7 ص 240 ، 243 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 240 . ( 5 ) قاله السيد في المدارك : كتاب الصوم 6 ص 225 - 226 . ( 6 ) كما في المبسوط : كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات ج 1 ، 286 . ( 7 ) نقل الفاضل الشهرة على وجوب التصدق مع فقد الولي لا مع وجود الأنثى وعدم وجود الذكر كما تعطيه عبارة السيد ( قده ) ، راجع المختلف : كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 242 س 14 . ( 8 ) نفس الملاحظة بالنسبة للدروس : كتاب الصوم ص 77 س 17 . ( 9 ) النهاية : كتاب الصيام في حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158 . ( 15 ) كالعلامة في القواعد : كتاب الصوم ج 1 ص 67 والشهيد في اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ت 2 ص 125 .